الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٠٨ - 72 باب الرخصة في رمى الجمار
قال يحيى: سئل مالك، هل يرمى عن الصبى والمريض ؟ فقال: نعم.
ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما.
فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذى رمى عنه.
وأهدى وجوبا.
قال مالك: لا أرى على الذى يرمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير متوض، إعادة.
ولكن لا يتعمد ذلك.
٢١٧ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس.
(٧٢) باب الرخصة في رمى الجمار ٢١٨
- حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح ابن عاصم بن عدى، أخبره عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الابل في البيتوتة.
خارجين عن منى.
يرمون يوم النحر.
ثم يرمون الغد.
ومن بعد الغد ليومين.
ثم يرمون يوم النفر.
أخرجه أبو داود في: ١١ - كتاب المناسك (الحج)، ٧٧ - باب في رمى الجمار.
والترمذي في: ٧ - كتاب الحج، ١٠٨ - باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
والنسائي في: ٢٤ - كتاب الحج، ٢٢٥ - باب رمى الرعاة.
وابن ماجه في: ٢٥ - كتاب المناسك (الحج)، ٦٧ - باب تأخير رمى الجمار من عذر.
٢١٨ - (لرعاء الابل) جمع راع.
(البيتوتة) مصدر بات.
(يوم النفر) الانصراف من منى.