الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤١٢ - 75 باب إفاضة الحائض
لا تستطيع الطواف، بالبيت: إنما إذا خشيت الفوات، أهلت بالحج وأهدت.
وكانت مثل من قرن الحج والعمرة.
وأجزأ عنها طواف واحد.
والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت، فإنها تسعى بين الصفا والمروة.
وتقف بعرفة والمزدلفة.
وترمى الجمار.
غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها.
(٧٥) باب إفاضة الحائض ٢٢٥
- حدثنى يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن صفية بنت حيى حاضت.
فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال (أحابستنا هي ؟) فقيل: إنها قد أفاضت.
فقال (فلا.
إذا).
أخرجه البخاري في: ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
٢٢٦ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله.
إن صفية بنت حيى قد حاضت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعلها تحبسنا.
ألم تكن طافت معكن بالبيت ؟) قلن: بلى.
قال (فاخرجن).
٢٢٥ - (أحابستنا) أي أمانعتنا.
(أفاضت) أي طافت طواف الافاضة.
(فلا) أي فلا حبس علينا.
٢٢٦ - (لعلها تحبسنا) أي تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف.
قال الكرماني: لعلهنا ليس للترجي، بل للاستفهام أو للظن وما شاكله.