الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٤٠٩ - 72 باب الرخصة في رمى الجمار
٢١٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبى رباح، أنه سمعهيذكر، أنه أرخص للرعاء أن يوموا بالليل.
يقول: في الزمان الاول.
قال مالك: تفسير الحديث الذى أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في تأخير رمى الجمار، فيما نرى، والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر.
فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغد.
وذلك يوم النفر الاول.
فيرمون لليوم الذى مضى.
ثم يرمون ليومهم ذلك.
لانه لا يقضى أحد شيئا حتى يجب عليه.
فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك.
فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد، رمو مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا.
٢٢٠ - وحدثني عن مالك، عن أبى بكر بن نافع، عن أبيه، أن ابنة أخ لصفية بنت أبى عبيد.
نفست بالمزدلفة.
فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى، بعد أن غربت الشمس.
من يوم النحر.
فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة.
حين أتتا ولم ير عليهما شيئا.
قال يحيى: سئل مالك عمن نسى جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسى ؟ قال: ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار.
كما يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا.
فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة، أو بعد ما يخرج منها، فعليه الهدى.
٢١٩ - (في الزمان الاول) أي زمن الصحابة.
٢٢٠ - (نفست) نفست أي ولدت.
ونفست أي حاضت.