الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٣ - 2 باب النداء في السفر وعلى غيروضوء
(٢) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ١٠ - حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح.
فقال: ألا صلوا في الرحال.
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، ذات مطر، يقول: (ألا صلوا في الرحال).
أخرجه البخاري في: ١٠ - كتاب الاذان، ١٨ - باب الاذان للمسافر.
ومسلم في: ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ٣ - باب الصلاة في الرحال في المطر، حديث ٢٢ و ٢٣.
١١ - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر إلا في الصبح.
فإنه كان ينادى فيها، ويقيم.
وكان يقول: إنما الاذان للامام الذى يجتمع الناس إليه.
١٢ - وحدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت.
وإن شئت فأقم ولا تؤذن.
١٠ - (ألا صلوا في الرحال) جمع رحل، وهو المنزل والمسكن.
قال الرافعى: وقد سمى ما يستصحبه الانسان في سفره من الاثاث رحلا.
١١ - (لا يزيد على الاقامة في السفر) لانه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس.
والمسافر سقطت عنه الجمعة، فكذا الجماعة.