الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٣٨٥ - 51 باب ما استيسر من الهدى
وسئل مالك: عن رجل نسى الافاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده ؟ فقال: أرى، إن لم يكن أصاب النساء، فليرجع، فليفض.
وإن كان أصاب النساء.
فليرجع، فليفض، ثم ليعتمر وليهد.
ولا ينبغى له أن يشترى هديه من مكة وينحره بها.
ولكن، إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، فليشتره بمكة.
ثم ليخرجه إلى الحل.
فليسقه منه إلى مكة.
ثم ينحره بها.
(٥١)
باب ما استبسر من الهدى
١٥٨ - وحدثني يحيى عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبى طالب، كان يقول: ما استيسر من الهدى، شاة.
١٥٩ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدى، شاة.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
١٥٩ - (حرم) محرمون وداخل الحرم.
(النعم) لفظه يشمل الشاة.
(ذوا عدل) رجلان صالحان.
(بالغ الكعبة) أي واصلا إليه.
بأن يذبح فيه ويتصدق به.
(أو عدل ذلك صياما) أي أو ما ساواه من الصوم.
فيصوم، عن طعام كل مسكين، يوما