الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٢٣٥ - 13 باب الحسبة في المصيبة
(١٣) باب الحسبة في المصيبة ٣٨
حدثنى يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم).
أخرجه البخاري في: ٢٣ - كتاب الجنائز، ٦ - باب فضل من مات له ولد فاحتسبه.
ومسلم في: ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب، ٤٧ - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، حديث ١٥٠.
٣٩ - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبى النضر السلمى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم، إلا كانوا له جنة من النار) فقالت امرأة، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله.
أو اثنان ؟ قال (أو اثنان).
أخرجه البخاري من حديث أبى سعيد الخدرى في: ٣ - كتاب العلم، ٣٦ - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ ومسلم في: ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب، ٤٧ - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، حديث ١٥٢.
٣٨ - (إلا تحلة القسم) أي ما ينحل به القسم وهو اليمين.
يقال فعلته تحلة القسم أي قدر ما حللت به يمينى.
والمراد به، قوله تعالى - وإن منكم إلا واردها - قال الخطابى.
معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين.
وهو الجواز على الصراط.
٣٩ - (فيحتسبهم) أي يصير راضيا بقضاء الله، راجيا فضله.
(جنة) أي وقاية.