الموطا - مالک بن انس - الصفحة ١٤٢ - ١٠ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
٣٦ - وحدثني عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصلى فيه لمرأة من الثياب ؟ فقالت: تصلى في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: هو في الموطأ موقوف.
ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد ابن زيد عن أمه عن أم سلمة.
وأخرجه أبو داود مرفوعا في: ٢ - كتاب الصلاة، ٨٣ - باب في كم تصلى المرأة.
٣٧ - وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الاشج، عن بسر ابن سعيد، عن عبيدالله بن الاسود الخولانى، وكان في حجر ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلى في الدرع والخمار.
ليس عليها إزار.
٣٨ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امرأة استفتته، فقالت: إن المنطق يشق علي.
أفاصلى في درع وخمار ؟ فقال: نعم.
إذا كان الدرع سابغا.
٣٦ - (السابغ) الساتر.
(إذا غيب) أي ستر.
٣٧ - (الدرع) درع المرأة قميصها، وهو مذكر.
(الخمار) ثوب تغطى به المرأة رأسها.
(الازار) الملحفة.
٣٨ - (المنطق) المنطق ما يشد به الوسط.
قال أبو عمر: المنطق والحقو والازار والسراويل واحد.
(سابغا) ساترا لظهور قدميها.