الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٧ - الدفع من عرفة مع الامام أو نائبه
( باب الفوات والاحصار )
( مسألة ) ( ومن طلع عليه الفجر يوم
النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بطواف وسعي وعنه ينقلب احرامه
لعمرة ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا وعنه عليه القضاء ) الكلام في هذه
المسألة في ثلاثة أمور ( أولها ) إن أخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر ، فمن
لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج لا نعلم فيه خلافا ، قال
جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ، قال أبو
الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال نعم رواه
الاثرم ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة
الفجر ليلة جمع فقد تم حجه " يدل على فواته بخروج ليلة جمع ( الثاني ) أن
من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلق هذا الصحيح من المذهب ، روي ذلك عن عمر
بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وهو
قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال ابن أبي موسى في المسألة
روايتان