الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٥ - الدفع من عرفة مع الامام أو نائبه
يلى حتى رمى جمرة العقبة .
متفق عليه ، ولان التلبية من شعار الحج فلا تقطع إلا بالشروع في
الاحلال وأوله رمي جمرة العقبة
( مسألة ) ( ثم يأخذ حصى الجمار من طريقة أو
من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز ، ويكون أكبر من الحمص دون البندق ) انما
يستحب أخذ حصى الجمار قبل أن يصل منى لئلا يشتغل عند قدومه بشئ قبل الرمي
لانها تحية له كما أن الطواف تحية المسجد فلا يبدة بشئ قبله ، وكان ابن عمر
رضي الله عنه يأخذ حصى الجمار من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال : كانوا
يتزودون الحصى من جمع واستحبه الشافعي .
وقال أحمد : خذ الحصى من حيث شئت اختاره عطاء وابن المنذر وهو أصح إن شاء الله تعالى لان ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته " القط لي حصى " فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول " أمثال هؤلاء فارموا " ثم قال أيها