الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٩ - طير الماء من صيد البر الاشراك في قتل الصيد
ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمام الحرم بشاة شاة ،
روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون
اجماعا ، ولانه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم
( فصل ) للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة ولنا
أنه يضمن بالاطعام فيضمن بالصيام كالصيد في الاحرام
( فصل ) ويجب في حمام
الحرم شاة ، وقال أبو حنيفة فيه في الحرم شاة ، وفي حمام الحل في الحرم
حكومة ، وفي حمام الحرم في الحل روايتان ( احداهما ) حكومة ( والثانية )
شاة ولنا ما ذكرنا من قضاء الصحابة ولم يفرقوا .
ذكر هذين الفصلين القاضي أبو الحسن
( فصل ) وكل ما يضمن في الاحرام
يضمن في الحرم الا القمل فانه يباح في الحرم بغير خلاف لانه حرم في حق
المحرم لاجل الترفه وهو مباح في الحرم كاباحة الطيب واللبس
( فصل ) ويضمن
صيد الحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، وقال
أبو حنيفة لا يضمنه الصغير ولا الكافر ولنا أن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة
إلى الجميع فوجب ضمانه كالآدمي