الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٤ - حكم من قبل أنزل أم لا
واسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أبو داود والاثرم ولان بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الاطلاق كالعورة .
وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة
فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها كما لو أطارت الربح الثوب
عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاد ، وان لم ترفعه مع القدرة فدت
لانها استدامت الستر قال شيخنا ولم أر هذا الشرط عن احمد ولا هو في الخبر
مع أن الظاهر خلافه فان الثوب المسدول لا يكاد يسلم من اصابة البشرة فلو
كان هذا شرطا لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوه مما يعد
لستر الوجه قال أحمد انما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع
الثوب من أسفل كانه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها
( فصل ) ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا
يمكن تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه لا بكشف جزء
من الرأس فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لانه آكد إذ هو عورة ولا يختص بحالة
الاحرام وكشف الوجه بخلافه وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة فستر جزء
منه لستر العورة أولى
( فصل ) ولا بأس للمرأة ان تطوف منتقبة ان لم تكن
محرمة فعلته عائشة رضي الله عنها وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه وذكر أبو عبد
الله حديث ابن جريج ان عطاء كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة حتى
حدثته عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة طافت وهي منقبة فاخذ به
( فصل ) ويحرم عليها ما يحرم على الرجل من قطع الشعر وتقليم الاظفار والطيب
وقتل الصيد وسائر المحظورات الا لبس المخيط وتظليل المحمل قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه
الرجال الا بعض اللباس ، وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع
والسراويلات والخمر والخفات وإنما كان كذلك لان أمر النبي صلى الله عليه
وسلم المحرم بامر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء إنما استثنى منه
اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة الا وجهها فتجردهايفضي إلى
انكشافها فابيح لها اللباس للستر كما أبيح للرجل عقد الازار كيلا يسقط
فتنكشف عورته ولم يبح عقد الرداء ، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في