رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - ، و الكلام في خصوصيات ذلك يتمّ في ضمن مسائل

أحدها: ما هو الأحوط، و هو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلّقاً للخمس.

ثانيها: ما هو الأعدل، و هو التقسيط و الإخراج بنسبة المالين.

و ثالثها: الخروج من الأرباح، و هو الذي قوّاه‌ [١]، و الظاهر أنّه لا مجال للارتياب في هذا الوجه أصلًا، فإنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلّق به الخمس، خصوصاً مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى أنّ التكليف بإخراج الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة من الربح المتعلّق له، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلّق به الخمس.


[١] جواهر الكلام ١٦: ٦٣.