رسالة في الخمس( للبروجردى) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الثاني المعادن
أحدها: عدم اشتراط بلوغ النصاب، بل يجب فيها الخمس قليلًا كان أو كثيراً بعد وضع مقدار مئونة الإخراج و العلاج على تقدير الاحتياج [١]، و هذا هو المشهور، حيث نسبه في الدروس إلى الأكثر [٢]، و في محكيّ السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب: إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها، قليلًا كان المعدن أو كثيراً، ذهباً كان أو فضّة، من غير اعتبار مقدار [٣]، انتهى.
ثانيها: اشتراط بلوغ النصاب و أنّه مقدار قيمة دينار، و قد حكي ذلك عن أبي الصلاح الحلبي [٤].
و ثالثها: الاشتراط و أنّه ما يبلغ قيمته عشرين ديناراً [٥]، و قد اختار هذا القول غير واحد من المتأخّرين [٦].
هذا، و لا يخفى أنّه ليس في مقابل الإطلاقات المتقدّمة الدالّة على وجوب
[١] قاله الشيخ في الخلاف ٢: ١١٩ مسألة ١٤٢، و الاقتصاد: ٤٢٧، و الرسائل العشر (الجمل و العقود): ٢٠٧، و كذا ذهب إليه القاضي في المهذّب ١: ١٧٨ ١٧٩، و هو ظاهر جماعة من القدماء، كالمفيد في المقنعة: ٢٧٦، و سلّار في المراسم: ١٤١، و ابن زهرة في الغنية: ١٢٨ ١٢٩.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ٢٦٠، و كذا في شرائع الإسلام ١: ١٧٩.
[٣] السرائر ١: ٤٨٨ ٤٨٩.
[٤] الكافي في الفقه: ١٧٠.
[٥] قاله الشيخ في النهاية: ١٩٧، و المبسوط ١: ٢٣٧، و التهذيب ٤: ١٣٩ ذيل ح ٣٩٢. و كذا ابن حمزة في الوسيلة: ١٣٨، و المحقّق في المعتبر ٢: ٦٢٦.
[٦] كالعلّامة في إرشاد الأذهان ١: ٢٩٢، و تحرير الأحكام ١: ٤٣٤، و تبصرة المتعلّمين: ٦٣، و الشهيد الأوّل في البيان: ٢١٤، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٣: ٥٢، و الشهيد الثاني في الروضة البهية ٢: ٧٠.