مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٨ - لو اشترى جارية حامل يحرم وطؤها قبل مضي أربعة أشهر وعشرا ويعزل لو وطأ
.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله عليه السّلام : (ولا تقربها) [١].
وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها [٢].
قال الشيخ : قوله : ولا يقربها فيما دون الفرج ، محمول على الكراهة التي قدمناها ، دون الحظر.
لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك [٣].
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا [٤].
وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيقع عليها؟ قال : لا [٥].
محمول على ما تقدم من التخصيص.
مع عدم الصحة ، لوقف إبراهيم ، والقول بفطحية إسحاق. مع وجود ابان المشترك [٦] ، والظاهر انه ابن عثمان ، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي.
[١] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.
[٣] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
[٤] تقدم بيان موضعها آنفا.
[٥] الوسائل ، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ٦.
[٦] سندها (كما في التهذيب) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار.