مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٧ - جواز الاخذ من السلطان الجائز باسم الخراج والمقاسمة والزكاة وإن علم المالك
وما يأخذه السّلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلّات ، والخراج عن الأرض ، والزّكاة من الأنعام ، وإن علم المالك
______________________________________________________
ـ مهما أمكن الحق وعدم التّجاوز عن الشّريعة الحقّة ، وإن ألجأه إلى الحكم بغيرها يفعله ويحكم ويأخذ في جميع الأمور ، إلّا القتل ، فإنّه لا تقيّة في الدّماء ، وقد مرّ [١] دليل المنع والجواز ، وهو العقل والنّقل من الإجماع والكتاب والسّنّة ، ويجب الاحتياط في ارتكاب الأسهل ، فلا يحكم لمجرّد حفظ مال قليل وضرر يسير على أموال المسلمين وفروجهم ، واعراضهم ، وضربهم وشتمهم ، بل يراعي فيه الأسهل فالأسهل ، والله المعين.
قوله : «وما يأخذه السلطان الجائر إلخ» أي : لا بأس بذلك كلّه.
اعلم أنّ الخراج والمقاسمة هما المقدار المعيّن من المال بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجيّة ـ أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبيّ أو الإمام على المشهور ـ أو المأخوذة بالصّلح ، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السّكنى ، وهي لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم صلوات الله عليهم.
والمقاسمة : الحصّة المعيّنة من حاصل تلك الأرض مثل العشر ، والخراج : المال المضروب عليها غالبا ، فلا يضرّ إطلاق الخراج على المقاسمة ، كما ورد في بعض الرّوايات [٢] والعبارات.
والأمر في ذلك هيّن ، فإنّ المقصود ظاهر ، لأنّ المراد منهما ومن الطّسق والقبالة واحد ، وهو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة.
وإنّما الإشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة ، إذ حين الحضور الأمر واضح والآمر [٣] ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد.
[١] عند شرح قول المصنف (ومعونة الظالمين بالحرام).
[٢] لاحظ الوسائل ج ١٣ كتاب المزارعة والمساقاة ، أبواب (١٧ و ١٨ و ١٩).
[٣] في بعض النسخ الخطية (والآمر طاهر) بالطاء المهملة (معصوم يفعل ما يريد).