مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٣٨ - لا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية
ولو ملك احد الزوجين صاحبه ، صح وبطل العقد.
ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية (المشهور بالرقية خ) إلا بالبينة.
______________________________________________________
قوله : «ولو ملك احد الزوجين إلخ» لعله لا خلاف في بطلان العقد حينئذ ، وقد مرّ في خبر عدم تملك المرأة خمسة ، ان أحدها زوجها [١] وقد عرفت ان معناه عدم بقاء الزوجية مع الملك ، يعني تملك ولم يكن زوجا.
وقد استدل عليه بوجوه غير تامة ، ولا يحتاج الى ذكرها ، لأن الإجماع مع الاخبار المعتبرة في الكافي يكفي.
مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في امرءة مالكه لزوجها : لو كنت فعلت (اي جامعت) لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل الخبر [٢].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها [٣] وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ليس بينهما نكاح [٤].
وفي رواية سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء [٥].
قوله : «ولا يقبل ادعاء الحرية إلخ» فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف الملاك ، الا ان يأتي بالبينة.
[١] الوسائل ، ج ١٦ كتاب العتق الباب ٩ ان المرأة إذا ملكت. الحديث ١.
[٢] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٣.
[٣] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث ٤.
[٥] الوسائل ، ج ١٤ كتاب النكاح ، الباب ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ٢.