مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٦ - جواز قبل الولاية من قبل العادل أو الجائر مع علمه بقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر         
والولاية من قبل العادل ، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، أو بدونه مع الإكراه.
______________________________________________________
ما تقدّم : «السّحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب» [١].
ورواية مسمع بن عبد الملك قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟ فقال : سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس» [٢].
وتأوّل بأن يراد ما يصيد ونحوه مما له نفع [٣] ، وهو بعيد ، إلّا أن الأصل دليل قويّ ، وخبر المنع غير صحيح ، ولعلّ في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب الأربعة.
قوله : «والولاية من قبل العادل إلخ» أي : لا بأس بقبول الولاية من قبل الإمام عليه السلام ، وذلك ظاهر ، وقد يكون واجبا إذا أمر عليه السلام به ، أو يكون منحصرا في ذلك الشّخص. وقيل يستحبّ الطّلب ، وبيان أنّه يصلح لذلك الأمر عنده عليه السلام.
وأمّا من قبل الجائر فمع العلم ـ ويحتمل مع الظّنّ القويّ أيضا ـ بالأحكام وبالقيام بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وباجتناب المعاصي بأسرها ، فلا شكّ في أنّه لا بأس به ، بل هو واجب كفاية ، ومستحبّ عينا مع وجود غيره وبدون أمره عليه السلام بخصوصه ، ومع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عينا ، وإلّا فلا يجوز بالإجماع والأخبار [٤] ، بل بالكتاب والعقل أيضا ، إلّا مع الإكراه.
فيجوز بل قد يجب قبولها للتقيّة لما مر ، ويفعل ما يأمره ويلجئه إليه ، ويراعي
[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٥) من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث (٥).
[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (١٤) من أبواب ما يكتسب به الحديث (١).
[٣] يعني ان الصيود الذي ورد في الحديث كناية عن مطلق الكلب الذي له نفع ، فيشمل غير كلب الصيد من الكلاب الأربعة.
[٤] لاحظ الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٤٥) من أبواب ما يكتسب به.