مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤ - والحجامة مع الشرط
.................................................................................................
______________________________________________________
وحجّ منه وتزوّج ، فإن نبيّ الله قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه ، قال : جعلني الله فداك إنّ لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والنّاس يكرهونه ، قال حنّان : قلت : لأيّ شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير النّاس بعضهم بعضا [١].
ولعلّه يريد بالحرام فيها الكراهة ، لمكانها في السّؤال ، ويحتمل العكس [٢].
ويؤيّده التّعليل [٣]. وفيها إشارة إلى انّه على تقدير الحرام لا يجوز الإعطاء ، فلا يمكن ان يكون شيء واحد بالنسبة إليه حراما ، وبالنسبة إلى المعطي جائزا ، فتأمّل.
وقد قيل بالكراهة مع الشّرط للحجّام فقط ، دون المتحجّم ، وبعدمها بدونه ، لموّثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجّام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ، ولا بأس عليك [٤].
ويحتمل كراهة أخذ الأجرة مطلقا ، لما مرّ في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم الكراهة صريحا [٥] ، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشّرط ، ويكون مع الشرط ، آكد ، والاجتناب أحوط.
[١] أورده في الوسائل مقطّعا في موضعين ، جاء القسم الأوّل منه الي قوله «ولو كان حراما ما أعطاه» في كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٩ ، الحديث ٥. وجاء القسم الأخير منه في نفس الموضع ، الباب ١٢ ، الحديث ١.
[٢] بان يكون المراد من الكراهة في الرواية «الحرمة».
[٣] اى التعليل الواقع في الخبر بقوله عليه السلام ، ولو كان حراما ما أعطاه.
[٤] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب (٩) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث (٩).
[٥] في هامش بعض النسخ المخطوطة ما لفظه (وانما قال صريحا؟ لاحتمال الفهم من قوله عليه السلام ـ ولا بأس ـ فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة ، ويحتمل عدم فهم الكراهة ـ منه).