مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٧ - جواز السلف في شاة لبون
وفي شاة لبون ، ويلزم ما من شأنها.
______________________________________________________
وفي رواية سماعة [١] عنه عليه السلام في الكافي إشارة إلى جوازه في الجلود [٢] مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن.
وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام دلالة على جوازه في الألبان [٣] كما ذكره الأصحاب.
ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة ، عدم ذكر جميع الأوصاف في الاخبار مثل ما تقدم.
وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض [٤].
وحسنة زرارة عنه أيضا عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها [٥] وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية.
قوله : «وفي شاة لبون إلخ» يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا ، ولكن يلزم ما من شأنه [٦] لبونا ، لا ان يكون لبونا بالفعل ، فإذا كان قريبا ان يحلب حين الأجل يكفي.
فالظاهر انه لا يكفي الحامل وان قرب وصفه ، لبعد صدق اللبون عليه ، فالمراد به ما يقرب ان يحلب قريبا من ذلك الزمان ، بان يصبر بساعة ونصف نهار
[١] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان.
[٢] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٣ من أبواب السلف ، الحديث ٧.
[٣] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ٤ من أبواب السلف ، الحديث ١.
[٤] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ١.
[٥] الوسائل ، ج ١٣ كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب السلف ، الحديث ٣ ولاحظ باقي أحاديث الباب.
[٦] هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شأنه ان يكون لبونا).