مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٨ - تعيين وقت المفارقة وهل الام أحق به؟
.................................................................................................
______________________________________________________
يرضعه (ترضعه خ) الا ان تطلب الام ذلك (الولد خ) ورضيت بما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ما دام لم يفطم (والّا فالأب يعطيه لمن يريد خ).
وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها الى سبع سنين [١].
وفي رواية في التهذيب ان الأم أحق بالولد ما لم تتزوج [٢].
وفي اخرى انه أحق بولدها إذا كانت حرة [٣].
وفي اخرى ان الأب أحق بعد الفطم ، وهو بينهما حال الفطم ، وإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبات [٤].
وفي مرسلة صحيحة لابن أبي عمير ان ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى يدرك ويعطيه ماله [٥].
وجمع بينها الشيخ على ان الأم أحق قبل الفطم ، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع ، وبان تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج.
وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم ، الا انها مشهورة ، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج الى الحفظ في الجملة والتربية ، ولا ينبغي
[١] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٦ ولفظ الحديث (كتب اليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين ، الا ان تشاء المرأة).
[٢] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
[٣] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٧ وفيه (وهي أحق بولدها ان ترضعه) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدّس سرّه.
[٤] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث منقول بالمعنى.
[٥] الوسائل ، ج ١٥ كتاب النكاح ، الباب ٧١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ والحديث عن ابن سنان.