رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤
يتداوى بشربه، وكذلك بول الإبل والغنم [١].
والخبر: عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس به [٢].
(و) يحرم التكسب ب (الخنزير والكلب) إجماعا، كما حكاه جماعة [٣]. وهو الحجة، مضافا إلى صريح الرضوي وتاليه في الأول، وعموم الثاني من حيث تضمنه المنع عن التقلب بمطلق النجس في الثاني، مضافا إلى النصوص المستفيضة فيه.
منها: ما مر.
ومنها: الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا، وفيه: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت [٤].
والخبر: وثمن الكلب سحت، والسحت في النار [٥]. وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع وسهل عند آخرين.
ونحوه آخر: عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس [٦].
ويستفاد منه صريحا ومن الموثق تقييد اختصاص المنع بما (عدا كلب الصيد) المعلم، وهو اجماع أيضا، كما في الغنية [٧] والمنتهى [٨]
[١] الوسائل ١٧: ٨٧، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٨٨، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ٧.
[٣] المبسوط ٢: ١٦٥ و ١٦٦، والمنتهى ٢: ١٠٠٨ س ٢٦ و ١٠٠٩ س ١٣.
[٤] الوسائل ١٢: ٨٣، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٨٤، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨، والخبر المنقول عن سهل
ابن زياد ليس فيه " والسحت في النار " راجع: الوسائل ١٢: ٨٣، الباب ١٤ من أبواب
ما يكتسب به الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٨٣، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٧] الغنية: ٢١٣.
[٨] المنتهى ٢: ١٠٠٩ س ١٣.