رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤
لا يصلح له ذلك [١]. ونحوه آخر [٢]. ونحوها غيرها من المعتبرة، كالموثقين كالصحيح.
في أحدهما: عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن، الخبر [٣].
وفي الثاني: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله [٤].
والموثق: عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا، حتى يقبضها [٥].
وهذه النصوص وإن ترجحت على أدلة الإباحة بالكثرة والصحة - (و) لعله لذا (قيل: يحرم) إما مطلقا طعاما أو غيره بتولية أو غيرها كما عن العماني [٦]، أو طعاما خاصة مطلقا كما عن الصدوق [٧] والقاضي في المهذب [٨] [والخلاف] [٩] والمبسوط [١٠] والغنية [١١] مدعيين فيهما الإجماع - إلا أنها ما بين: قاصرة بحسب الدلالة، وهي ما تضمن ثبوت البأس، أو نفي الصلاحية،
[١] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٨.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٥٦، الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٥.
[٦] كما في المختلف ٥: ٢٨١.
[٧] المقنع: ١٢٣.
[٨] المهذب ١: ٣٨٥.
[٩] لم يرد في " م، ش، ه ".
[١٠] الخلاف ٣: ٩٧، المسألة ١٥٨، والمبسوط ٢: ١١٩.
[١١] الغنية: ٢٠٩.