رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١
في الأول، بل نفى عنه الخلاف في الخلاف [١] والفاضل [٢] وغيره في الثاني.
خلافا للإسكافي في الأول فأبطله إن كان من فعل البائع [٣].
وللخلاف في الثاني فنفى الخيار على الإطلاق، للأصل، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصة [٤]. ويضعفان بما مر.
وللقاضي فأثبت الخيار مطلقا، للتدليس [٥]. وليس بشئ.
(والاحتكار) وهو افتعال من الحكرة بالضم (وهو حبس) الطعام، كما عن الجوهري [٦]، أو مطلق (الأقوات) يتربص به الغلاء، للنهي عنه في المستفيضة.
منها الصحيح: إياك أن تحتكر [٧].
والمعتبر بوجود فضالة - المجمع على تصحيح رواياته - في سنده، فلا يضر اشتراك راويه بين الثقة والضعيف، وعلى تقدير تعينه فقد ادعى الطوسي الإجماع على قبول روايته [٨]، ولذا عد موثقا، وربما قيل بوثاقته، وفيه: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ [٩].
(و) لذا (قيل: يحرم) كما عن المقنع [١٠] والقاضي [١١] والحلي [١٢] وأحد قولي الحلبي [١٣] والمنتهى [١٤]، وبه قال في المسالك [١٥] والروضة [١٦].
[١] الخلاف ٣: ١٧١، المسألة ٢٨٠.
[٢] المختلف ٥: ٤٤.
[٣] كما في المختلف ٥: ٤٤ و ٤٥.
[٤] الخلاف ٣: ١٧٢، المسألة ٢٨٠.
[٥] كما في المختلف ٥: ٤٥.
[٦] الصحاح ٢: ٦٣٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٣١٦، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
[٨] لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا.
[٩] الوسائل ١٢: ٣١٥، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٢.
[١٠] المقنع: ١٢٥.
[١١] المهذب ١: ٣٤٦.
[١٢] السرائر ٢: ٢٣٨.
[١٣] الكافي في الفقه: ٣٦٠.
[١٤] المنتهى ٢: ١٠٠٦ س ٢٥.
[١٥] المسالك ٣: ١٩١.
[١٦] الروضة ٣: ٢٩٨.