رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٠
اسبست [١] كما عن الصحاح والمغرب (جزة وجزات).
(وكذا ما يخرط) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد.
والمراد هنا: ما يقصد من ثمرته ورقه (كالحنا والتوت) بالتائين من فوق (خرطة وخرطات).
ودليل الجواز في الكل - بعد الوفاق في الظاهر - الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين.
أحدهما الموثق: عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات، أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة [٢].
وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور، من اشتراط الصحة بالظهور.
خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة [٣] في نحو الجزة الثانية والثالثة، فجوز بيعها منفردة قبل الظهور.
وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية الثانية: عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، وقال: كان أبي (عليه السلام) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة [٤]. مع ظهور صدرها فيما دلت عليه الموثقة.
(ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع) بلا خلاف، إلا
[١] في الصحاح: إشفست، راجع ج ٣ ص ١٠٤٩.
[٢] الوسائل ١٣: ١٠، الباب ٤ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢، والآخر نفس المصدر الحديث ٣.
[٣] الوسيلة: ٢٥٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٠، الباب ٤ من أبواب بيع الثمار الحديث ٣.