رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٣
في أحدهما: في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه [١]. ونحوه الثاني: لا بأس إنما يشتري من بعد ما تملك [٢].
وظاهر عموم الصحيحين الناشئ عن ترك الاستفصال.
في أحدهما: عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع [٣].
ولا ريب أن الثمرة مكيل في الجملة، بل طعام في بعض الإطلاقات.
وخصوص الخبر - الذي قصور سنده بالشهرة المحكية وما قدمناه من أدلة الإباحة منجبر -: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس [٤].
وبين ما دل على النهي عنه، ونفي الصلاحية، وثبوت البأس به من الصحاح المستفيضة.
منها - مضافا إلى ما مضى -: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه [٥].
ومنها: من احتكر طعاما وأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله [٦].
ومنها: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال:
[١] الوسائل ١٢: ٣٧٦، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٧٧، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٨.
[٣] الوسائل ١٣: ١٣، الباب ٧ من أبواب بيع الثمار الحديث ٢، والآخر: ١٣، باب ٧ من أبواب بيع
الثمار الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٨٨، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٢.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٧، وفيه اختلاف يسير.