رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٠
ففي الصحيح: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزداد واحد منهما على الآخر [١].
وفيه: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به [٢]. ونحوه آخر [٣].
وفيه: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر [٤].
وفيه: عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقق، فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: لم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن (عليه السلام) يكره الحلال [٥].
إلى غير ذلك من النصوص، المؤيد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال، كالأخير، والموثق كالصحيح على الصحيح، بل ربما عد من الصحيح: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل [٦].
وبصريح الصحيح: عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا، فقال: لا، فقلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال: لا [٧].
[١] الوسائل ١٢: ٤٣٨، الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٠، الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٤٠، الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٤٧، الباب ١٥ من أبواب الربا الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٤٤٧، الباب ١٥ من أبواب الربا الحديث ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٤٣٨، الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٤٠، الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٣.