رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣
بالمروي في الخصال: عن القيافة، قال: ما أحب أن تأتيهم [١]. وفيه نظر.
وقيل: إنما يحرم إذا رتب عليها محرما أو جزم بها [٢]. ولا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقا.
(والشعبذة) قيل: هي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [٣]. ولا خلاف في تحريمه، كما عن المنتهى [٤].
(والقمار) بالآلات المعدة له، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والجوز والبيض، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عن المنتهى وفي غيره الاجماع عليه [٥]. وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، قال الله سبحانه: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [٦]. وفسر الميسر به في المستفيضة: منها: ما الميسر؟ قال: كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز [٧].
ومنها: الميسر هو القمار [٨].
ومنها: الشطرنج ميسر والنرد ميسر [٩] ونحوه آخر [١٠].
وفي الصحيح: عن قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله تعالى
[١] الخصال ١: ١٩، الحديث ٦٨.
[٢] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة ٣: ٢١٥.
[٣] القائل هو الشهيد الثاني في الروضة ٣: ٢١٥.
[٤] المنتهى ٢: ١٠١٤ س ٣٢.
[٥] المنتهى ٢: ١٠١٢ س ٣٤، ومجمع الفائدة ٨: ٤١.
[٦] المائدة: ٩٠.
[٧] الوسائل ١٢: ١١٩، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٨] الوسائل ١٢: ١١٩، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٤٠، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٤.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٤٠، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٥.