رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨
ألحق به سباع الطير وهو المفيد [١].
وهنا قولان آخران: أحدهما: المنع على السباع مطلقا، كما عن العماني والديلمي [٢].
والآخر إباحة الجميع إلا ما لا ينتفع به كالسبع والذئب، كما عن المبسوط [٣].
ومستند كل ذلك غير واضح، وعلى تقديره فلما مر غير مكافئ.
ودعوى عدم الانتفاع بنحو السبع والذئب مطلقا ممنوعة.
(الخامس: الأعمال المحرمة) في نفسها (كعمل الصور المجسمة) ذوات الأرواح، إجماعا في الظاهر، وصرح به بعض الأجلة [٤]. وهو الحجة، مضافا إلى مفهوم الرضوي والمروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى.
وفيهما: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب - إلى أن قال: - وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه [٥].
والمرسل كالصحيح على الصحيح: من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح [٦].
والحسن كالموثق بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه: ثلاثة يعذبون يوم القيامة وعد منهم: رجلا صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ [٧]. ونحوهما المروي في الفقيه في حديث المناهي [٨] والمروي عن
[١] المقنعة: ٥٨٩.
[٢] كما في المختلف ٥: ١٠، والمراسم: ١٧٠.
[٣] المبسوط ٢: ١٦٦ وفيه: مثل الأسد والذئب.
[٤] مجمع الفائدة ٨: ٥٧.
[٥] راجع الصفحة ٤٢ الهامش ٢.
[٦] الوسائل ٣: ٥٦٠، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٢.
[٧] الوسائل ٣: ٥٦١، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٥.
[٨] الفقيه ٤: ٥، الحديث ٤٩٦٨.