رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٥٣
إجماعا [١]، وبه يشعر ظاهر الشرائع [٢] واللمعة، حيث لم ينقل الخلاف فيه، مع نقله في الأنثى خاصة [٣]، مضافا إلى وقوع التصريح به في الخلاف [٤] والغنية [٥]، وعن ظاهر الطبرسي [٦] وغيره، حيث نسباه إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف، المفيدة للعموم لغة، وعن كنز العرفان [٧] أيضا، وذكر فيه أنه من شعار الشيعة والشافعية. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الكثيرة، القطعية، والمعتبرة المستفيضة العامية والخاصية.
فمن الأول: النبويان، المرويان في الغنية.
في إحداهما: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه، وأخذت منه الحدود [٨].
ومن الثاني المعتبرتان.
في إحداهما: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء - إلى أن قال -: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك [٩].
وفي الثانية: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وتزوجت، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، فقلت: الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال: الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل
[١] المسالك ٤: ١٤٤.
[٢] الشرائع ٢: ١٠٠.
[٣] اللمعة: ٢٩.
[٤] الخلاف ٣: ٢٨٢، المسألة ٢.
[٥] الغنية: ٢٥١.
[٦] مجمع البيان ٣: ٩.
[٧] كنز العرفان ٢: ١٠٢.
[٨] الغنية: ٢٥١.
[٩] الوسائل ١٣: ١٤٢، الباب ٢ من أبواب أحكام الحجر الحديث ١.