رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٤
الباقي، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المتقدمة، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.
مضافا إلى خصوص الصحيح: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط [١].
والبأس وإن كان أعم من الحرمة، إلا أنه محمول عليها بما تقدم إليه الإشارة من الضميمة.
خلافا للحلبي [٢] والنهاية [٣] وجماعة، فجوزوا الزيادة فيه مطلقا ولو مع الشرط، وزاد الأول ما شابه المثال، فجوز زيادة مطلق الأوصاف مطلقا استنادا إلى الصحيح: عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، قال: لا بأس [٤].
وليس فيه دلالة، فإن ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط، ولا خلاف فيه، كما في الروضة [٥]، بل عليه الإجماع في المختلف [٦] والغنية [٧] وبه أفتى الأصحاب كافة، وتبعهم الماتن.
فقال: (نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم) إجماعا، كما في الكتب الثلاثة، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة.
منها - زيادة على الصحيحين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة - الصحيح: عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي وزنا، وقد عرف أنها أثقل مما أخذه وتطيب نفسه به أن يجعل له فضلها، فقال: لا بأس به إذا
[١] الوسائل ١٣: ١٠٨، الباب ٢٠ من أبواب الدين والقرض الحديث ١.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٣١.
[٣] النهاية ٢: ٣٤.
[٤] الوسائل ١٢: ٤٧٧، الباب ١٢ من أبواب الصرف الحديث ٥.
[٥] الروضة ٤: ١٤.
[٦] المختلف ٥: ٣٩١.
[٧] الغنية: ٢٣٩.