رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٠
باختلافها القيمة، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن والعدد مع بعض الصفات.
وضابطها: كل ما يباع بالوزن ولا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفا، وتحديد بعض إياه بما يطلب للتداوي دون التزين [١]، أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع إلى ما لا دليل عليه. وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، كبعض العقيق على ما في الدروس [٢] وغيره.
(ويجوز في الأمتعة والحيوان) كله، صامتا كان، أو ناطقا (والحبوب) والفواكه والطيب ونحو ذلك.
(و) بالجملة: (كل ما يمكن ضبطه) بالوصف الموصوف [سابقا] [٣] بلا خلاف يعرف، بل على الثاني الإجماع في الغنية [٤] للأصل، والعمومات، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح وغيره: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض [٥].
ونحوهما الموثق كالصحيح: عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم [٦].
وفي الصحيح والموثق كالصحيح: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها [٧].
وفي الصحيح: أن أبا جعفر (عليه السلام) لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان
[١] في " ق " التزيين.
[٢] الدروس ٣: ٢٤٨.
[٣] لم يرد في المخطوطات.
[٤] الغنية: ٢٢٧.
[٥] الوسائل ١٣: ٥٤ و ٥٦، الباب ١ من أبواب السلف الحديث ١ و ١٠.
[٦] الوسائل ١٣: ٥٨، الباب ٣ من أبواب السلف الحديث ٤.
[٧] الوسائل ١٣: ٥٥، الباب ١ من أبواب السلف الحديث ٣.