رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥
بعض المعتبرة، كالصحيح في الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك، فقال: أحلتها آية وحرمتها آية، فأنا ناه عنها نفسي وولدي [١].
والنهي حقيقة في الحرمة، وتخصيصه إياه بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة، فلعله للتقية، كما صرح به جماعة.
فإذا الرواية من أدلة الحرمة، كالمستفيضة.
منها الصحيح: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل منها؟ قال: ما دون الفرج [٢].
والموثقات الثلاث فيما عدا الثالث، منها: عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيطؤها؟ قال: لا [٣]. ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد [٤].
وفيه: عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك، قال: تريد تغره [٥]. والخبران: في أحدهما: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن، وعد منها: أمتك وهي حبلى من غيرك [٦].
وفي الموثق: عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطأها، قال: بئس ما صنع [٧].
إلى غير ذلك من النصوص الآتية، التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنها متواترة، وهي ما بين ظاهرة، وصريحة في الحرمة.
[١] الوسائل ١٤: ٥٠٥، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٤: ٥٠٢، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٥٠٢ و ٥٠٦، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥ و ٦.
[٤] قرب الإسناد: ١٢٨.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٠٢، الباب ٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٠٦، الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥، والآخر الوسائل
١٤: ٣٠٠، الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.
[٧] الوسائل ١٤: ٥٠٧، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.