رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣
وكيف كان (أشبهه) أي الخلاف هنا وأشهره، بل عن الخلاف [١] والسرائر [٢] ومجمع البيان [٣] الإجماع عليه (الانتفاء) رأسا، فيجوز بيع أحد المعدودين بالآخر مع التجانس والاختلاف مطلقا، وفاقا للعماني [٤] والصدوقين [٥] والشيخ [٦] والقاضي [٧] وكافة المتأخرين.
خلافا للمفيد [٨] والإسكافي [٩] والديلمي [١٠].
(ولو بيع شئ في بلد كيلا أو وزنا [١١] وفي بلد جزافا فلكل بلد) دون أهله (حكم نفسه [١٢]) من الربا إن بيع بأحدهما، وعدمه إن بيع بغيرهما مطلقا على الأشهر الأقوى.
(وقيل: يغلب تحريم التفاضل) إما مطلقا، كما عن النهاية [١٣] والديلمي [١٤]، أو إذا كان البيع بهما غالبا أو مساويا دون ما إذا كان نادرا، كما عن المفيد [١٥] والحلي [١٦].
والكلام في المقام قد مضى في أول الفصل مفصلا.
(وفي بيع الرطب بالتمر) مع التساوي (روايتان أشهرهما) المستفيض النقل من طرق الخاصة والعامة (المنع) بل عليه الإجماع في الخلاف [١٧] والغنية [١٨].
[١] الخلاف ٣: ٥٠، المسألة ٧٢.
[٢] السرائر ٢: ٢٦٣.
[٣] مجمع البيان ٢: ٣٩٠.
[٤] نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ٨٣.
[٥] نقله عنهما العلامة في المختلف ٥: ٨٣.
[٦] النهاية ٢: ١٢٥.
[٧] المهذب ١: ٣٦٢.
[٨] المقنعة: ٦٠٤.
[٩] نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ٨٤.
[١٠] المراسم: ١٧٩.
[١١] في المتن المطبوع زيادة: في بلد.
[١٢] في المتن المطبوع: حكمه.
[١٣] النهاية ٢: ١٢٣.
[١٤] المراسم: ١٧٩.
[١٥] المقنعة: ٦٠٤.
[١٦] السرائر ٢: ٢٦٣.
[١٧] الخلاف ٣: ٦٤، المسألة ١٠٥.
[١٨] الغنية: ٢٢٦.