رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١
السابقة [١].
ولا مستند له سوى الأصل المندفع بالقاعدة المتقدمة إليها الإشارة، وظاهر إطلاق صدر الموثقة، المقيد بما في ذيلها من العلة، المشعرة باختصاص الحكم بصورة الجهل بسبق الثيبوبة لا مطلقا.
(الثالثة: لا يرد العبد) ولا الأمة (بالإباق الحادث عند المشتري) بلا خلاف، للأصل، والمعتبرين: أحدهما الصحيح: ليس في إباق العبد عهدة [٢]. ونحوه الثاني الموثق، لكن بزيادة: إلا أن يشترط المبتاع [٣].
بحملهما عليه، جمعا بينهما [٤] وبين الصحيح الصريح: في أنه يرد بالإباق عند البائع، وفيه بعد الحكم برد المملوك من احداث السنة، قال له محمد بن علي: فالإباق؟ قال: ليس الإباق من هذا، إلا أن يقيم بينة أنه كان آبقا عنده [٥].
وهو المستند في قوله: (ويرد ب) الإباق (السابق) مضافا إلى الإجماع عليه في الجملة، وإطلاقه - كالعبارة وغيرها، وصريح جماعة [٦] - الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرة.
خلافا لبعضهم، فقيده بالمعتاد ولو بمرة ثانية [٧].
ومستنده غير واضح، عدا الأصل، والشك في تسمية الإباق مرة
[١] السرائر ٢: ٢٠٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٢٢، الباب ١٠ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٢٢، الباب ١٠ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٢.
[٤] في المخطوطات: بينه.
[٥] الوسائل ١٢: ٤١١، الباب ٢ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٢.
[٦] التذكرة ١: ٥٣٨ س ٤٠، وجامع المقاصد ٤: ٣٢٥.
[٧] الروضة ٣: ٤٩٩.