رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢
وصريح الصحيحين.
في أحدهما: فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه [١].
وفي الثاني: عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، لأن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال [٢].
ومفهوم الآخر: عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه [٣]. ونحوه غيره [٤] مما يأتي.
(ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهة في الطعام) وفاقا للمفيد [٥] والنهاية [٦] والقاضي في الكامل [٧]، واختاره من المتأخرين جماعة، كالشهيد في الدروس [٨] واللمعة [٩] والمختلف [١٠] والفاضل المقداد [١١] والصيمري [١٢] والماتن هنا وفي الشرائع [١٣] وغيرهم [١٤]، بل ادعى عليه بعض الأجلة الشهرة المتأخرة [١٥] ولا يخلو عن قوة.
جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل، والعمومات، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين.
[١] الوسائل ١٢: ٣٨٧، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٢.
[٥] المقنعة: ٥٩٦.
[٦] النهاية ٢: ١٦٨.
[٧] نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ٢٨١.
[٨] الدروس ٣: ٢١١، الدرس ٢٤٢.
[٩] اللمعة: ٧٥.
[١٠] المختلف ٥: ٢٨٢.
[١١] التنقيح ٥: ٦٨.
[١٢] غاية المرام: ٦٤ س ١٦ (مخطوط).
[١٣] الشرائع ٢: ٣١.
[١٤] كفاية الأحكام: ٩٦ س ٢٩.
[١٥] الحدائق ١٩: ١٦٨.