رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٤
(وكذا) تبطل (لو قال) بعتك هذه السلعة (بكذا) وكذا (نقدا وبكذا) وكذا (نسيئة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقا للإسكافي [١] والمفيد [٢] والسيد [٣] وابن حمزة [٤] والمبسوط [٥] والديلمي [٦] والحلبي [٧] والقاضي [٨] وابن زهرة العلوي [٩] والحلي [١٠]، لعين ما مر، مضافا إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة، المروي من طرق الخاصة والعامة [١١]، المفسر بذلك في كلام جماعة، كالإسكافي وابن زهرة والعلامة [١٢].
ففي الخبرين، أحدهما الموثق: فنهى عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن [١٣].
وفي الثاني: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [١٤].
وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة - وحجية الأول بالموثقية - واضحا الدلالة، إما لما مر من ظهورهما في ذلك، كما فهم الجماعة، أو لاطلاقهما الشامل له، ولما قيل في معناهما أيضا، من أن يقول: بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلا [١٥]، مع تأييدهما بالقاعدة المتقدمة وقاعدة
[١] نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ١٢٢.
[٢] المقنعة: ٥٩٥.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٥٢ س ١٩، وفيه: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن
كان الثمن نقلا وبأكثر منه نسيئة.
[٤] الوسيلة: ٢٤١.
[٥] المبسوط ٢: ١٥٩.
[٦] المراسم: ١٧٤.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٥٧.
[٨] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا، نقله عنه العلامة في المختلف ٥: ١٢٣.
[٩] الغنية: ٢٣٠.
[١٠] السرائر ٢: ٢٨٧.
[١١] سنن الترمذي ٣: ٥٣٣، الحديث ١٢٣١.
[١٢] المختلف ٥: ١٢٣.
[١٣] الوسائل ١٢: ٣٨٢، الباب ١٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
[١٤] الوسائل ١٢: ٣٦٨، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
[١٥] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ٢: ٢٥٩.