رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٣
عن عظماء القدماء، كالمفيد [١] وابن الجنيد [٢] وابن حمزة [٣]، وهو اختياره في النهاية [٤].
وبالجملة: كيف يقبل دعوى الإجماع في محل لم يظهر القائل بمضمونه، عدا مدعيه [وبعض ما تأخر عنه] [٥] فينبغي طرحه، أو تأويله إن أمكن.
والأخبار مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها سندا ودلالة غير واضحة الدلالة.
أما الثاني: فباحتمال أن يراد بما لا يملك ما لا يصح تملكه، كالحر ونحوه، لعدم جواز بيعه، كما يأتي، أو رجوع النفي إلى اللزوم، فيكون المراد: لا بيع لازم إلا فيما يملك، ومع الاحتمالين لا يتم الاستدلال به في البين.
وأما الأول: فلاحتمال المنع عن بيع غير المقدور على تسليمه، كبيع الطير في الهواء ونحوه، ولعله الظاهر، وليس المقام منه، لإمكان القدرة على تسليمه بإجازة صاحبه، مع احتماله - كالثاني - ما قدمناه عن الفاضلين، مع معارضته بكثير من النصوص المعتبرة، المجوزة لبيع ما ليس عنده، المعربة عن كون المنع عنه مذهب العامة.
ففي الصحيح: عمن باع ما ليس عنده، قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال: ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، الخبر [٦].
نعم في الصحيح: في امرأة باعت أرضا ليست لها أتعطي المال، أم تمنع؟ قال: ليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه [٧]. ونحوه آخر يأتي.
[١] المقنعة: ٦٠٦.
[٢] كما في المختلف ٥: ٥٣.
[٣] الوسيلة: ٢٤٩.
[٤] النهاية ١٢: ١٣٥.
[٥] ما بين المعقوفتين لا توجد في " ق، م، ش ".
[٦] الوسائل ١٢: ٣٧٤، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ضمن الحديث ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٤٩، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.