رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠٨
أي حد كان حتى التعزير، فلا دية له مطلقا، وفاقا للنهاية [١] والخلاف [٢] والمبسوط [٣] والغنية [٤] وابن حمزة [٥] والحلي [٦] والفاضلين [٧] والشهيدين [٨]، وبالجملة الأكثر، للأصل، وآية «ما على المحسنين من سبيل» [٩]، والصحيح: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له [١٠]. والخبر: من قتله الحد فلا دية له [١١].
خلافا للمفيد [١٢] والاستبصار [١٣] في حد الآدمي فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال للمباشرة، والرواية: من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فان ديته علينا [١٤].
وفيهما نظر، سيما في مقابلة أدلة الأكثر.
نعم في الإيضاح دعوى تواتر الرواية [١٥]. ولم تثبت، فإنها مروية في كتب الحديث ضعيفا من طرق الآحاد.
ويستفاد منه أن محل الخلاف هو التعزير دون الحد، وصرح به في التنقيح [١٦]. وربما يظهر أيضا من الخلاف [١٧] والمبسوط [١٨] قال: لأنه مقدر
[١] النهاية ٣: ٣٩٩.
[٢] الخلاف ٥: ٤٩٣، المسألة ١٠.
[٣] المبسوط ٨: ٦١.
[٤] الغنية ٤٢٠.
[٥] الوسيلة: ٤٣٠.
[٦] السرائر ٣: ٣٦١.
[٧] الشرائع ٤: ١٧٧، القواعد ٢: ٢٧١.
[٨] الروضة ٩: ٢١٧.
[٩] التوبة: ٩١.
[١٠] الوسائل ١٩: ٤٧، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٩، ١، ٣.
[١١] الوسائل ١٩: ٤٧، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٩، ١، ٣.
[١٢] المقنعة: ٧٤٣.
[١٣] الاستبصار ٤: ٢٧٩، الحديث ٢.
[١٤] الوسائل ١٩: ٤٧، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٩، ١، ٣.
[١٥] الإيضاح ٤: ٥١٦.
[١٦] التنقيح ٤: ٣٨٩.
[١٧] الخلاف ٥: ٤٩٣، المسألة ١٠.
[١٨] المبسوط ٨: ٦٣.