رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٣
(ويستحب) للإمام أو الحاكم (إعلام الناس) بحده للتأسي، و (ليتوفروا) على حضوره، تحصيلا للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.
(ويجب أن يحضره طائفة) كما في ظاهر الآية: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [١]، وبه صرح الحلي [٢] وجماعة [٣].
(وقيل:) إنه (يستحب) للأصل، وبه صرح آخرون، ومنهم الماتن في الشرائع [٤] تبعا للشيخ في المبسوط [٥]، والخلاف نافيا عنه الخلاف [٦]، فإن تم صرف به ظاهر الأمر، وإلا فالأصل مخصص به لا صارف له.
(وأقلها) أي الطائفة (واحد) كما هنا وفي الشرائع [٧] وشرحه للصيمري [٨] والإرشاد [٩] وعن الجامع [١٠] وفخر الدين [١١] ومجمع البيان [١٢]، وظاهر التبيان [١٣] وأبي العباس [١٤] وابن عباس [١٥]، للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفراء، بناء على كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [١٦]، بدليل قوله سبحانه: «فأصلحوا بين أخويكم» [١٧]، ولقول الأمير (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [١٨]،
[١] النور: ٢.
[٢] السرائر ٣: ٤٥٣.
[٣] كشف الرموز ٢: ٥٥٣، مفاتيح الشرائع ٢: ٨٠.
[٤] الشرائع ٤: ١٥٧.
[٥] المبسوط ٨: ٨.
[٦] الخلاف ٥: ٣٧٤، المسألة ١١.
[٧] الشرائع ٤: ١٥٧.
[٨] غاية المرام ١٩٣ س ٢٦ (مخطوط).
[٩] الإرشاد ٢: ١٧٣.
[١٠] الجامع للشرائع ٥٤٩.
[١١] الإيضاح ٤: ٤٨٢.
[١٢] مجمع البيان ٧: ١٢٤.
[١٣] التبيان ٧: ٤٠٦.
[١٤] المقتصر ٤٠٢.
[١٥] تفسير ابن عباس ٢٩٢.
[١٦] الحجرات: ٩، ١٠.
[١٧] الحجرات: ٩، ١٠.
[١٨] الوسائل ١٨: ٣٧٠، الباب ١١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٥.