رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٣
وفي الغنية [١]، وبه صرحت الموثقة المتقدمة [٢].
(ويقتل القاذف في) المرة (الرابعة إذا حد ثلاثا) على الأشهر الأقوى، وفي الغنية عليه إجماعنا [٣].
(وقيل) كما عن الحلي: إنه يقتل (في الثالثة) [٤] للصحيح العام في كل كبيرة [٥].
وفيه ما عرفته غير مرة.
(والحد ثمانون جلدة) بنص الكتاب والإجماع والسنة المستفيضة (حرا كان القاذف أو عبدا) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الغنية [٦] وظاهر النكت [٧] والروضة [٨] وعن الخلاف [٩] وغيره أن عليه إجماع الإمامية، لعموم الأدلة، وصريح المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس [١٠].
ونحوه الموثق [١١] والحسن [١٢] بزيادة في آخرهما، وهي قوله: «فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد». قلت: الذي يضرب نصف الحد فيه ما هو؟ قال: إذا زنى وشرب خمرا فهذا من حقوق الله تعالى التي يضرب فيها نصف الحد.
[١] الغنية ٤٢٨.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٣٤، الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.
[٣] الغنية ٤٢٨.
[٤] السرائر ٣: ٥١٩.
[٥] الوسائل ١٨: ٣١٣، الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١.
[٦] الغنية ٤٢٧.
[٧] نكت الإرشاد ١٨٣ س ١٥ (مخطوط).
[٨] الروضة ٩: ١٨٨.
[٩] الخلاف ٥: ٤٠٣، المسألة ٤٧.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حد القذف، الحديث ٤، ١٤، ١٠.
[١١] الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حد القذف، الحديث ٤، ١٤، ١٠.
[١٢] الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حد القذف، الحديث ٤، ١٤، ١٠.