رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٤
وأما القول بقتله في الخامسة - كما يحكى عن الخلاف [١] - فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع.
(والمملوك) وكذا المملوكة (إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة) وفاقا للشيخين [٢] والصدوقين [٣] والديلمي [٤] والحلبي [٥] والحلي [٦] وابن حمزة [٧] والسيدين في الانتصار [٨] والغنية [٩]، مدعيين عليه إجماع الإمامية، ونسبه في السرائر [١٠] إلى أصحابنا ما عدا الشيخ في النهاية، مشعرا بدعوى الإجماع عليه [١١] أيضا. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل [١٢]. ويناسبه ما مر من الأدلة على قتل الحر في الرابعة، بناء على تنصيف حكم المملوك.
(وقيل) كما عن النهاية [١٣] والقاضي [١٤]: بل يقتل (في التاسعة) وهو أولى واختاره الفاضل في المختلف [١٥] وولده في الإيضاح [١٦]، للخبر: في أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت، قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات، قال: إذا زنت
[١] الخلاف ٥: ٤٠٨، المسألة ٥٥.
[٢] المقنعة ٧٧٩، الخلاف ٥: ٤٠٨، المسألة ٥٥.
[٣] المقنع: ٤٣٩.
[٤] المراسم: ٢٥٣.
[٥] الكافي في الفقه ٤٠٧.
[٦] السرائر ٣: ٤٤٢ - ٤٤٣.
[٧] الوسيلة: ٤١١.
[٨] الانتصار: ٥١٩.
[٩] الغنية: ٤٢١.
[١٠] السرائر ٣: ٤٤٢ - ٤٤٣.
[١١] النهاية ٣: ٢٨٩.
[١٢] الوسائل ١٨: ٤٠٣، الباب ٣٢ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢.
[١٣] النهاية ٣: ٢٨٩.
[١٤] المهذب ٢: ٥٢٠.
[١٥] المختلف ٩: ١٤١.
[١٦] الإيضاح ٤: ٤٨٨.