رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦
مخالفة الأصل فيها، وقد عرفت من كلام الماتن استناده إلى الإجماع الذي ادعاه.
فالإطراح حينئذ لا يقتضي إخراج الجراح أيضا، فقد يكون نظر الدروس إلى ما ذكر الماتن.
والعجب من شيخنا [١] كيف نسب مختار الخلاف إلى الماتن هنا خاصة، مع أن عبارته في الشرائع كعبارته هنا [في الموافقة له] [٢].
هذا، وما ذكره من عدم صحة الروايات محل نظر، فإن الرواية الأولى صحيحة على المختار وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم، وفاقا لجماعة من المحققين، وحسنته كالصحيحة حجة عند المشهور، ومنهم هو أيضا في مواضع عديدة.
وحينئذ يتوجه المصير إلى إلحاق القتل بالجراح، سيما مع كونه مذهب الأكثر، كما ذكره هو وجمع ممن تأخر عنه، ومنهم الحلي [٣]، الذي لا يعمل بأخبار الآحاد إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية. فهذان معاضدان للرواية وجابران لها، مضافا إلى اعتضادها بالرواية الثانية.
وبهما مضافا إلى الإجماعات المحكية تجمع بين الروايات والأدلة المتقدمة المختلفة.
ومنه يظهر ضعف ما عليه فخر الإسلام من عدم قبول شهادتهم مطلقا [٤]، تمسكا ببعض الوجوه التي قدمناها، وبندرته والإجماع على خلافه صرح في المهذب [٥] وشرح الشرائع للصيمري [٦]. وليس في مختاره
[١] المسالك ١٤: ١٥٥.
[٢] ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات.
[٣] السرائر ٢: ١٣٦.
[٤] الإيضاح ٤: ٤١٧.
[٥] المهذب البارع ٤: ٥١٠.
[٦] غاية المرام ٢٦٩ س ١٤ - ١٦ (مخطوط).