رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠
الشرائع [١] للصيمري - على خلافه الإجماع.
و (لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق) بلا خلاف إذا كن عن الرجال مفردات، وكذا إذا انضموا إليهن على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تقدم وتأخر، عدا العماني فقال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات [٢]. وهو شاذ، بل على خلافه في الغنية الإجماع [٣].
والشيخ في المبسوط [٤]، والإسكافي، فقالا: بالقبول في الطلاق، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه، وحكاه عن عمر بن الخطاب [٥]. وكفاه هذا ردا، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحا، وفي الدروس [٦] ظاهرا. وهو الحجة هنا وسابقا، مضافا إلى الأصل المتقدم، والنصوص المستفيضة جدا: ففي الصحيح: لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق [٧]. ونحوه [٨].
آخر بدون ذكر الطلاق.
وفي آخرين: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تقبل في الهلال إلا رجلان عدلان [٩]. وزيد في أحدهما ولا في الطلاق [١٠].
وفي خامس: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق [١١].
ونحوه سادس: عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز كان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق [١٢]، الحديث.
[١] غاية المرام ٢: ١٩١ س ١١ (مخطوط).
[٢] المختلف ٨: ٤٥٥ - ٤٥٦.
[٣] الغنية ٤٣٨.
[٤] المبسوط ٨: ١٧٢.
[٥] المختلف ٨: ٤٥٥ - ٤٥٦.
[٦] الدروس ٢: ١٤٠.
[٧] الوسائل ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٨، ١٠.
[٨] الوسائل ١٨: ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٨، ١٠.
[٩] التهذيب ٦: ٢٦٩، الحديث ١٢٩.
[١٠] الوسائل ١٨: ٢٦٢، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ١٧، ٥.
[١١] الوسائل ١٨: ٢٦٢، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ١٧، ٥.
[١٢] الوسائل ١٨: ٢٥٨، الباب ٢٤، من أبواب الشهادات، الحديث ٢.