رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦
وبالجملة لا شبهة في ضعف هذا القول (و) أن القول (الأول) بإطلاق القرعة (أشبه) وأشهر، لما مر.
ووجه الأشبه في التنقيح [١] وشرح الشرائع [٢] للصيمري بشئ آخر، وهو إنهما بينتان تعارضتا ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى، ولا يجوز إبطالهما فتعين الجمع بينهما بعد القرعة واليمين.
واعلم أن ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع [٣] والإرشاد [٤] والتحرير [٥] والقواعد [٦] واللمعة [٧] عدم اعتبار اليمين مع الترجيح بالأعدلية والأكثرية.
خلافا للصدوقين [٨] والشيخ في النهاية [٩] والخلاف [١٠] والكتابين [١١] والقاضي [١٢] وابن زهرة [١٣] فاعتبروا اليمين لكن مع الترجيح بالأكثرية وسكتوا عن اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية. وهو أظهر، لدعوى الأخير والشيخ في الخلاف [١٤] عليه إجماع الإمامية، ويناسبه الأخبار المتقدمة الدالة على اعتباره مع القرعة، لكن مقتضى هذا اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية به أيضا، كما أفتى به شيخنا في الروضة [١٥]، فيمكن إرجاع كلمات القوم إلى اعتبارها مطلقا، فلا خلاف في المسألة بحمد الله سبحانه.
* * *
[١] التنقيح ٤: ٢٨٢.
[٢] غاية المرام ١٨٧ س ٢٠ (مخطوط).
[٣] الشرائع ٤: ١١١.
[٤] الإرشاد ٢: ١٥٠.
[٥] التحرير ٢: ١٩٥ س ١٤.
[٦] القواعد ٣: ٤٦٩.
[٧] اللمعة ٩٢.
[٨] الفقيه ٣: ٦٦.
[٩] النهاية ٢: ٧٥.
[١٠] الخلاف ٦: ٣٣٣، المسألة ٤.
[١١] التهذيب ٦: ٢٣٨ ذيل الحديث ١٤، الاستبصار ٣: ٤٣ ذيل الحديث ١٣.
[١٢] المهذب ٢: ٥٧٨.
[١٣] الغنية ٤٤٣ - ٤٤٤.
[١٤] الخلاف ٦: ٣٣٣، المسألة ٤.
[١٥] الروضة ٣: ١١١.