رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٨
مصره [١]. فإنه عام، خرج المحصن بالنص والإجماع، فيبقى غيره.
(وقيل) كما عن صريح النهاية [٢] والجامع [٣] والغنية [٤] والإصباح [٥] وظاهر المقنع [٦] والمقنعة [٧] والمراسم [٨] والوسيلة [٩] أنه (الذي أملك) وعقد له أو عليها دواما (ولم يدخل) وادعى في التحرير عليه الشهرة واختاره فيه [١٠]، وفي المختلف [١١] وولده في الإيضاح [١٢] وأبو العباس في المقتصر [١٣]، للنصوص: منها الصحيح: في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [١٤].
ومنها: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة [١٥].
وقصور سند الثاني وتضمن الأول نفي البكرة - مع أنهم لا يقولون به، بل ادعى في الخلاف [١٦] الإجماع على خلافه، كما يأتي - يمنع عن العمل بهما، مع ضعف دلالة الأول، باحتمال كون التعريف من غير الإمام. ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة المحكية في التحرير. وهي موهونة بعدم المعلومية،
[١] الوسائل ١٨: ٣٤٩، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ١١، ٢.
[٢] النهاية ٣: ٢٨٨.
[٣] الجامع للشرائع: ٥٥٠.
[٤] الغنية: ٤٢٤.
[٥] إصباح الشيعة: ٥١٤.
[٦] المقنع: ٤٣١.
[٧] المقنعة: ٧٨٠.
[٨] المراسم: ٢٥٣.
[٩] الوسيلة: ٤١١.
[١٠] التحرير ٢: ٢٢٢ س ٢٧.
[١١] المختلف ٩: ١٣٥.
[١٢] الإيضاح ٤: ٤٧٩.
[١٣] المقتصر ٤٠٠ - ٤٠١.
[١٤] الوسائل ١٨: ٣٤٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٧.
[١٥] الوسائل ١٨: ٣٤٨، الباب ١ من أبواب حد الزنا، الحديث ٢، ٧.
[١٦] الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣.