رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥
مروية في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بأسانيد متعددة لا يخلو عن اعتبار [١].
وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال، سيما مع ورود جملة من النصوص برد شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق.
منها: ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر [٢].
ومنها: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، الخبر [٣].
ولولا قصور سندهما وقوة احتمال إرادة المصر من اللاعب بالشطرنج والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
(و) اعلم أن من جملة آلات اللهو (الدف).
وإنما خصه الماتن بالذكر قصدا إلى استثناء صورة خاصة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله: (إلا في الإملاك) بالكسر أي العرس والزفاف (و) في (الختان) للصبيان، فإن الدف فيهما مباح ولو على كراهة عند الماتن هنا وفي الشرائع [٤] والفاضل في الإرشاد [٥] والتحرير [٦] والقواعد [٧] والشهيد في الدروس [٨] والمحقق الثاني [٩]، كما حكي، وفاقا للمحكي عن المبسوط [١٠] والخلاف [١١]، مدعيا عليه الوفاق، للنبويين: أعلنوا بالنكاح،
[١] ذخيرة المعاد ٣٠٤ س ٤٣.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٧٩ - ٢٨٠، الباب ٣٢ - ٣٣ من أبواب الشهادات، الحديث ٧، ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٧٩ - ٢٨٠، الباب ٣٢ - ٣٣ من أبواب الشهادات، الحديث ٧، ١.
[٤] الشرائع ٤: ١٢٨.
[٥] الإرشاد ٢: ١٥٧.
[٦] التحرير ٢: ٢٠٩ س ٥.
[٧] القواعد ٣: ٤٩٥.
[٨] الدروس ٢: ١٢٦.
[٩] جامع المقاصد ٤: ٢٤.
[١٠] المبسوط ٨: ٢٢٤.
[١١] الخلاف ٦: ٣٠٧، المسألة ٥٥.