رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧
والصحيح: عن قول الله تعالى: «فإذا احصن»، قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى [١].
والموثق: عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: يضرب مائة، ويجز شعره، وينفى عن المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله [٢].
ونحوه الخبر [٣].
(وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر) لا يتوجه عليهما الرجم حتى يطأ زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرية، لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم، كما مضى، ولخصوص الصحيح: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق [٤].
(ويجب الحد على الأعمى) مطلقا جلدا كان أو رجما. ولا يدفعه عماه إجماعا، لعموم الأدلة.
(فإن ادعى الشبهة ف) - في قبول دعواه ودرء الحد بها (قولان أشبههما القبول مع الاحتمال) والإمكان في حق مثله، وعليه الأكثر، كما في المسالك [٥]، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [٦]، بل عليه عامة المتأخرين، وفاقا منهم للحلي. لكنه قيده بما إذا شهد الحال بما ادعاه، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته قال: ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق [٧]، وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه الشهادة بالقطع، وضعيف إن أراد بها الشهادة بنحو من المظنة، لعدم ارتفاع
[١] الوسائل ١٨: ٣٥٨، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٧، ٨، ٥.
[٢] الوسائل ١٨: ٣٥٨، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٧، ٨، ٥.
[٣] الوسائل ١٨: ٣٥٨، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٧، ٨، ٥.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٥٨، الباب ٧ من أبواب حد الزنا، الحديث ٤، ٧، ٨، ٥.
[٥] المسالك ١٤: ٣٤٠.
[٦] غاية المرام: ١٩٢ س ١ (مخطوط).
[٧] السرائر ٣: ٤٤٨.