رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٩
السرائر [١] والتهذيب [٢] والشرائع [٣] والتحرير [٤]، حيث نسب في الأول إلينا، وحكم بشذوذ الرواية الآتية بحده أربعين في الثاني، وبمتروكيتها في الثالث، وبمطروحيتها في الرابع. وهو الحجة; مضافا إلى عموم الأخبار المتواترة بأن حد الشارب ثمانون جلدة، من دون فرق فيها بين الحر والعبد [٥]، مع ظهور جملة منها في الشمول للعبد غايته [٦]، وهي ما مر من المستفيضة - بل المتواترة - في تعليل تحديده بالثمانين: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه جلد المفتري [٧]. وذلك بناء على ما مر من أن العبد المفتري حده الثمانون أيضا.
هذا، مضافا إلى صريح المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حد الاستفاضة: ففي الصحيح: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم [٨].
وأصرح منه آخر: يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين [٩].
وفي الموثقات الثلاث وغيرها: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا ظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها [١٠].
[١] السرائر ٣: ٤٧٥.
[٢] التهذيب ١٠: ٩٢، الحديث ١٤.
[٣] الشرائع ٤: ١٦٩.
[٤] التحرير ٢: ٢٢٦ س ٣٣.
[٥] الوسائل ١٨: ٤٧١، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣، ٥، ٤.
[٦] أي غاية الظهور، وفي المطبوع: عامية.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٧٠، الباب ٤ من أبواب حد المسكر، الحديث ٧.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٧١، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣، ٥، ٤.
[٩] الوسائل ١٨: ٤٧١، الباب ٦ من أبواب حد المسكر، الحديث ٣، ٥، ٤.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٧١، الباب ٦، من أبواب حد المسكر، الحديث ١، ٢، ٣.