رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٥
جلدة، وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما [١].
وفي رابع: شكى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) من قال له: احتلمت بأمك، فقال (عليه السلام): سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه [٢]، الخبر.
ويستفاد منه الحكم عموما أيضا.
وفي خبرين أنه (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء [٣].
فلا إشكال في الحكم مطلقا (ما لم يكن) المؤذى (متظاهرا) بمعصية الله تعالى.
ولو تظاهر فلا تعزير، لاستحقاقه الاستخفاف، بل كان المؤذي مثابا بذلك مأجورا، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الغنية [٤] لأنه من النهي عن المنكر.
وقد ورد أن من تمام العبادة الوقوع في أهل الريب [٥].
وعن مولانا الصادق (عليه السلام) إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة [٦].
وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأيتم أهل الريب في البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله تعالى لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة [٧].
إلى غير ذلك.
[١] الوسائل ١٨: ٤٥٣، الباب ١٩ من أبواب حد القذف، الحديث ٣، ٥، ٦.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٥٨، الباب ٢٤ من أبواب حد القذف، الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٤٥٣، الباب ١٩ من أبواب حد القذف، الحديث ٣، ٥، ٦.
[٤] الغنية ٤٣٥.
[٥] البحار ٧٤: ٢٠٤.
[٦] الوسائل ٨: ٦٠٤، الباب ١٥٤ من أحكام العشرة، الحديث ٤.
[٧] الوسائل ١١: ٥٠٨، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ١.