رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠١
في الغنية [١]، وكذا في الانتصار، إلا أنه لم يذكر الإحراق [٢]، وهو ظاهر المسالك [٣] أيضا، إلا أنه لم يذكر الأخير في متعلق التخيير. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة بعد ضم بعضها إلى بعض: ففي الحسن الوارد فيمن أقر بالإيقاب: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار [٤].
وفي الخبر: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي [٥].
وفي آخر: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره [٦].
وعنه (عليه السلام) أنه قال: في اللواط هو ذنب لم يعص الله تعالى به إلا أمة من الأمم فصنع الله تعالى بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم [٧].
وعنه (عليه السلام) إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشي النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح النساء فارجموه، ولا تستحيوه [٨].
وأما إلقاء الجدار عليه فقيل: إن فيه خبرا مرويا عن مولانا الرضا (عليه السلام) [٩].
[١] الغنية ٤٢٦.
[٢] الانتصار ٥١٠ - ٥١١.
[٣] المسالك ١٤: ٤٠٥.
[٤] الوسائل ١٨: ٤١٩، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ١، ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٤١٩، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ١، ٢.
[٦] المستدرك ١٨: ٨٠، الحديث ٦.
[٧] المستدرك ١٤: ٣٤١، الحديث ٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٢١، الباب ٣ من أبواب حد اللواط، الحديث ٥.
[٩] كشف اللثام ٢: ٤٠٨ س ٢.